وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به ، مع إجراء حكم المعصية عليه [١] نظرا إلى النهي السابق ، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة ، ولا يرتفع غائلته باختلاف زمان التحريم والإيجاب ، قبل الدخول وبعده ، كما في الفصول ، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما ، وإنما المفيد اختلاف زمانه ولو مع اتحاد زمانهما ، وهذا أوضح من أن يخفى ، كيف؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول ، عصيانا للنهي السابق ، وإطاعة للأمر اللاحق فعلا ، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد ، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلا عن القائل بالامتناع.
______________________________________________________
[١] ذكر فى الفصول أنّ التصرّف في الدار بالحركة الخروجية موجب لاستحقاق العقاب عليها لكونها مخالفة للنهي السابق عنه الساقط بالدخول فعلا للاضطرار إليها ، ولكنّها مقدّمة للتخلّص عن الغصب فتكون واجبة بالفعل ولا منع عن كون الفعل الواحد متعلّقا لكلّ من الحرمة والوجوب بحسب زمانين (١).
وأورد على ذلك الماتن قدسسره بأنّ الفعل الواحد لا يمكن أن يتعلّق به تكليفان ولو في زمانين ولا يرتفع محذور التكليف المحال بتعدّد زماني التكليفين مع وحدة المتعلّق ، وإنّما ترتفع الغائلة بتعدّد المتعلّق وإن كان زمان التكليفين واحدا ، والمفروض في المقام وحدة المتعلّق وعدم التعدّد فيه حتّى من جهة العنوان حيث إنّ عنوان المقدّمة عنوان تعليلي يتعلّق الوجوب الغيري بذات المقدّمة لا بعنوانها ، كما تقرّر في بحث المقدّمة.
أقول : يستفاد من كلامه قدسسره أنّ الحركة الخروجية منهيّ عنها بالنهي السابق
__________________
(١) الفصول : ١١١.