فصل
الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ، أم لا؟ فيه خلاف [١] بين الاعلام.
لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامة ، بحيث لا بدّ من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة ، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإن له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة ، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.
لكن منع دلالتها على اللزوم ، ودعوى كونها اتفاقية ، في غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعا ، وأمّا المنع عن أنّه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع.
______________________________________________________
مفهوم الشرط
[١] لا ينبغي التأمّل في أنّ القضية الشرطية تدلّ على المنطوق وهو ثبوت مضمون الجزاء عند ثبوت الشرط الوارد فيها ، وهذا لا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في أنّ لها مدلول آخر أيضا غير مدلولها المنطوقي ، وهو انتفاء سنخ الحكم الوارد في الجزاء على تقدير انتفاء الشرط المسمّى بالمفهوم أم لا.
وذكر الماتن قدسسره أنّ دلالة القضية الشرطية على ذلك ـ سواء كان بالوضع أو