وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا.
وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك ، إلّا أنه من المعلوم ندرة تحققه ، لو لم نقل بعدم اتفاقه.
______________________________________________________
بقوله «ربّما يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنّه لو لم يكن بمنحصر ... إلخ».
وحاصل هذا الوجه : أنّ ظاهر مدلول الجملة الشرطية كون الشرط فيها مؤثّرا في ثبوت الجزاء وحصول مضمونه ولو لم يكن الشرط بمنحصر لما أثر وحده فيما إذا سبقه أو قارنه شرط آخر وقضية إطلاق الشرط أنّه يؤثّر بمفرده سواء قارنه شيء آخر أو سبقه ، ولو لم يكن الأمر كذلك كان على المتكلّم تقييد الشرط بما يخرجه عن هذه الدلالة.
وأجاب الماتن قدسسره عن هذا الوجه بأنّ مدلول الجملة الشرطية حصول الجزاء بحصول الشرط وأمّا أنّه المؤثّر الوحيد أو أنّ المؤثّر هو الجامع او السابق معه فلا تعرّض لها لذلك.
نعم ، لو فرض في مورد ما ثبوت الإطلاق المقامي وتعرّض المتكلّم للمؤثّر في الجزاء وكيفية تأثيره ولم يذكر في ذلك إلّا الشرط لصحّ أن يقال أنّه يستفاد من الإطلاق الانحصار ، ولكن هذا فرض اتفاقي ومدلول الجملة الشرطية مجرّد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط بنحو اللزوم والارتباط كما تقدّم.
الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله قدسسره : «أمّا توهّم أنّه مقتضى إطلاق الشرط بتقريب أنّ مقتضاه تعيّنه ... إلخ» وحاصله لو كان الجزاء ثابتا مع شرط آخر أيضا لكان على المتكلّم ذكر العدل للشرط ، نظير ما يقال إنّه لو كان الواجب تخييريا لكان اللازم ذكر العدل له في الخطاب.
وأجاب قدسسره عن ذلك بأنّ سنخ الوجوب التعييني يغاير سنخ الوجوب التخييري