ففيه : أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا ، كما كان في الوجوب كذلك ، وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر ، لا بد في التخييري منهما من العدل ، وهذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا ، كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا ، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل (أو كذا) واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال ولا إجمال.
______________________________________________________
الموارد بين التعبير بالجملة الشرطية أو بغيرها ، كما لا يخفى.
لا يقال : ما الفرق بين القيد للحكم والقيد لموضوعه ليقال بعدم المفهوم في موارد القيد للموضوع إلّا أن يلتزم بمفهوم الوصف ، بخلاف موارد القيد لنفس الحكم فيلتزم فيه بالمفهوم للقضية مع أنّ قيد الحكم وقيد الموضوع سيّان فلا فرق بين أن يقال : الماء الكرّ لا ينفعل ، وأن يقال : إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينفعل ، أو بين أن يقال : المستطيع عليه الحج ، وأن يقال : إذا استطاع المكلّف فعليه الحج؟
فإنّه يقال : القيد للحكم وإن كان يرجع إلى قيد الموضوع ثبوتا حيث يجعل الحكم على فرض وجوده كسائر القيود للموضوع ، ولكنّ الفرق بينهما بحسب مقام الإثبات فإنّه إذا علّق طبيعي الحكم المتعلّق بفعل على تحقّق شيء فمقتضى تعليقه على تحقّقه ارتفاع الحكم عن ذلك الموضوع على تقدير عدم تحقّق المعلّق عليه ، بخلاف القضية الحملية وبيان القيد لموضوع الحكم فإنّ مدلول الخطاب ثبوت الحكم للمقيد فلا ينافي ثبوته لنفس المطلق أو للمطلق بقيد آخر.
وبتعبير آخر : المتفاهم العرفي من القضية الشرطية تعليق الحكم المستفاد من