الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث [١] ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟.
فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة ـ منهم المحقق الخوانساري ـ التداخل ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.
والتحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان
______________________________________________________
إطلاقهما المقابل لواو الجمع ، وإنّما تكون المعارضة بين الإطلاق المقابل لأو العاطفة من إحدى القضيتين مع أصل ثبوت المنطوق في الأخرى بناء على القول بالمفهوم فإنّه على القول بالمفهوم يكون مفهوم قوله : «إذا خفى الأذان فقصّر» ليس مع عدم خفاء الأذان موضوع وموجب آخر لقصر الصلاة سواء كان ذلك الآخر خفاء الجدران أو غيره ، ومدلول المنطوق للقضية الأخرى أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لوجوب القصر في الصلاة ، وبما أنّ خفاء الجدران بنفسه موجب لقصر الصلاة كما هو أصل منطوق قوله «إذا خفى الجدران فقصّر» يكون هذا المدلول أخصّ من المدلول الإطلاقي لقوله «إذا خفى الأذان فقصّر» المعبّر عن لازم هذا المدلول الإطلاقي بالمفهوم ، فلاحظ ولا تغفل.
تداخل الأسباب والمسبّبات
[١] إذا تعدّدت القضية الشرطية وقد ذكر في كلّ منها حكم من سنخ واحد متعلّق بطبيعي الفعل كما إذا ورد في خطاب «إذا أجنبت فاغتسل» وفي خطاب آخر «إذا مسست ميتا فاغتسل» ، فقد ذكر الماتن قدسسره أنّه إذا بني في الأمر السابق على الوجه الثالث وهو رفع اليد في كلّ من الشرطيتين عن الإطلاق المقابل لواو الجمع