فصل
الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغوية بدونه [١] ، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم قرينة أخرى ملازمة له ، وعليّته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ، كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار
______________________________________________________
مفهوم الوصف
[١] المراد بالوصف في المقام هو المعتمد على الموصوف وما بحكمه من سائر القيود التي يكون المقيّد معها محكوما بحكم فيقع الكلام في أنّ للوصف أو سائر القيود وضعا دلالة على انتفاء الحكم أي سنخه عن فاقد الوصف أو القيد أم لا؟
وبتعبير آخر : توصيف الموضوع بوصف أو قيد وجعل الموصوف بما هو موصوف أو المقيّد بما هو مقيّد موضوعا لحكم ، هل فيه دلالة على أنّ الموجب لثبوت سنخ ذلك الحكم هو وصفه أو قيده ، بحيث يلزم من انتفائهما انتفاء سنخ ذلك الحكم عن مورد فقدهما أم لا؟
ولا يخفى أنّ الوصف أو ما بحكمه بحسب التركيب الكلامي والظهور العرفي قيد لمفهوم انفرادي من الموضوع أو المتعلّق أو قيد لنفس الحكم فلا يكون فيهما دلالة على المفهوم لأنّ ذكر حكم لشيء موصوف أو مقيّد لا يقتضي نفي سنخه عن غيره.
نعم ، إذا فهم في مورد بقرينة خاصّة من مقام أو مقال أنّ الوصف هو الموجب للحكم أي ثبوت سنخ الحكم فيكون سنخه منتفيا عن الفاقد ولكن هذا لا يعدّ من مفهوم الوصف نظير ما تقدّم من المفهوم للقضية الشرطية.
لا يقال : لو لم يكن للوصف دلالة على انتفاء سنخ الحكم عن مورد فقده فلا يكون ذلك الوصف قيدا احترازيا وكذا الحال في غيره من القيود مع أنّ الأصل في