وإن كانت مقتضية له ، إلّا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع ، وموردا للنقض والإبرام.
______________________________________________________
القيود هو الاحترازية.
فإنّه يقال : معنى كون القيد احترازيا انّ الموضوع في الخطاب الشيء الخاص فلا دلالة له على ثبوته أو عدم ثبوته لغير ذلك الخاص.
وأمّا أنّ الحكم في مقام الثبوت سنخه منحصر في ذلك الخاص فلا دلالة للوصف أو لسائر القيود على ذلك ، لأنّ ثبوت شيء لشيء وإثباته له لا ينافي ثبوت سنخه لغير ذلك الخاص أيضا في مقام الثبوت.
لا يقال : لو لم يكن للوصف ولسائر القيود مفهوم لما تعيّن حمل المطلق على المقيّد لعدم المنافاة في ثبوت الحكم لكلّ منهما.
فإنّه يقال : حمل المطلق على المقيّد لا يبتنى على دلالة الوصف أو ما بحكمه على المفهوم لأنّ الموجب لحمله على المقيّد أمران :
أحدهما : إحراز وحدة الحكم ثبوتا من حيث إنّه لا يمكن تعلّق حكم واحد بمتعلّقين ، ومقتضى خطاب المطلق تعلّق الحكم به ومقتضى خطاب المقيّد تعلّقه بالمقيّد ، وخطاب المقيّد قرينة على أنّ المراد بالأوّل ثبوتا هو الثاني فيحمل المطلق عليه ، ولو كان الجمع بين الخطابين لأجل المفهوم لكان الأولى إبقاء المطلق على إطلاقه والتصرّف في خطاب المقيّد بحمله على أفضل الأفراد ، لأنّ دلالة خطاب المقيّد على عدم تعلّق الحكم بغير المقيّد بالمفهوم ، ودلالة المطلق على ثبوت الحكم وتعلّقه به بالمنطوق ، ودلالة المنطوق أقوى من المفهوم كما قيل.
ويشهد لكون وجه حمل المطلق على المقيّد وحدة الحكم لا ثبوت المفهوم