المطلق في الإطلاق ، كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنه الأقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى.
وأما الاستدلال على ذلك ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية (وَرَبائِبُكُمُ
______________________________________________________
إلى أزيد من استفادة علّية الوصف للحكم ، وظاهر الخطاب أنّ الوصف بعنوانه دخيل في الحكم الثابت للموضوع ، ولو كان للحكم علّة أخرى لما كان الوصف بعنوانه دخيلا في ثبوته بل بما هو جامع بينه وبين غيره يكون دخيلا في الحكم الثابت.
لا يقال : هذا إذا استفيد العلّية من الوصف واستفادتها منه أوّل الكلام.
فإنّه يقال : إنّ احترازية القيد كما هي الأصل كافلة لذلك ، فإنّ معناها تمامية الموضوع للحكم بالوصف ، وهذا عين معنى الشرط للشيء ، والحاصل أنّ الوصف بعنوانه دخيل في طبيعي الوجوب لا شخص هذا الوجوب ، وهذا يقتضي انتفاء الطبيعي بانتفاء الوصف ، وهذا عين ما تقدّم في مفهوم الشرط من أنّ إناطة الحكم بشيء ـ وصفا كان أو غيره ـ يقتضي الانحصار ، ولكن كلّ ما ذكر مبني على اقتضاء تعدّد الحكم لكون المؤثّر هو الجامع بينهما والكلام في البرهان على ذلك إلّا أنّه متسالم عليه بينهم (١).
ويرد عليه نقضا وحلّا :
أمّا نقضا : فلو كان الأمر كذلك لما احتاج استفادة المفهوم من الوصف إلى اعتماده على الموصوف بل يجري في مثل قوله «أكرم العالم» حيث إنّ اقتضاء عنوان العالم لإكرام من ينطبق عليه يقتضي أن لا يجب إكرام غيره وإلّا لما كان عنوان العالم بما هو مقتضيا لطبيعي وجوب الإكرام ، بل كان المقتضى له هو الجامع بينه وبين
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٤٣٥.