فصل
هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في المغيّى ، أو عنها وبعدها [١] ، بناء على خروجها ، أو لا؟
فيه خلاف ، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ ، عدم الدلالة عليه.
______________________________________________________
الوصف وعدم جريانه في الوصف الأعمّ والمساوي.
مفهوم الغاية
[١] الكلام في المقام فيما إذا كانت الأداة مستعملة بمعنى الغاية ، لا ما إذا استعملت بمعنى واو العاطفة كما في قول القائل «أكلت السمكة حتّى رأسها» فإنّ العطف ـ لإدخال الجزء الخفي أو الفرد الخفي ـ خارج عن بحث المفاهيم.
ثمّ انّ الاحتمالات في الغاية الواردة في الخطاب ثلاثة :
الأوّل : أن تكون الغاية قيدا لموضوع الحكم كما في قوله سبحانه وتعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)(١) ، حيث إنّ اليد تطلق ويراد منها تارة رءوس الأصابع والأنامل كما في قوله كتبت بيدي ، وأخرى يراد منها الأصابع كما في قوله سبحانه وتعالى. (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٢) ، وثالثة إلى الزند كما يقال لا بأس للمرأة أن تستر وجهها ويديها ، ورابعة يراد منها إلى فوق الزند كالساعد أو إلى المرفق أو إلى المنكب فيقال قطعت يده ، وعلى ذلك فلا بدّ في تعيين المقدار المغسول في الوضوء
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) سورة المائدة : الآية ٣٨.