ثم إنه في الغاية خلاف آخر ، كما أشرنا إليه ، وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم؟ أو خارجة عنه؟ والأظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه ، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة ، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول ، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا ، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم ، فلا تغفل.
______________________________________________________
«ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر ثمّ قد حلّ له النساء» (١).
ولا يخفى أنّه لو كانت الغاية قيدا لنفس الحكم فلا ينبغي التأمّل في دلالة تقييده بها على انتفاء الحكم بحصول الغاية كما تقدّم في مفهوم الشرط ، بخلاف ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو المتعلّق فإنّ دلالتها على انتفاء الحكم بعدها فيما إذا كان الحكم قابلا للتكرار مبتنية على دلالة الوصف على المفهوم ، لأنّ المذكور غاية للموضوع أو المتعلّق ، قيد لهما لا للحكم.
والمهمّ في المقام البحث عن أمرين :
أحدهما : انّ الغاية الواردة في خطاب الحكم مع عدم القرينة هل لها ظهور في كونه قيدا لنفس الحكم نظير ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط فيها قيدا لنفس مضمون الجملة الجزائية وتعليقه عليه ، أو لها ظهور في رجوعها إلى الموضوع أو المتعلّق ، أو يكون الخطاب من هذه الجهة مجملا.
قد يفصّل في المقام ويقال بأنّ للكلام ظهورا في كونه قيدا للمتعلّق فيما إذا كان
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ، باب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث ٢.