دخول الغاية في المغيّى وعدمه
وثانيهما : إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو المتعلّق ففيها خلاف آخر وهو كون الغاية داخلة في حكم المغيّى بحيث يكون الخارج عن حكم المغيّى ما بعد الغاية لا نفسها ، أو أنّ الغاية أيضا كما بعدها خارجة عن حكم المغيّى ، وهذا النزاع يجري فيما كان للفعل أو الموضوع قطعات ثلاث ، قبل الغاية وحال الغاية وحال ما بعدها ، كما في غسل اليد إلى المرفق ، فهل يراعى غسل المرفق أيضا أو أنّ ما يعتبر غسله هو ما يتلوه المرفق.
وأمّا إذا كان للفعل قطعتين حالة قبل الغاية وحالة الغاية فلا ينبغي التأمّل في خروج الغاية عن حكم المغيّى كما في قوله سبحانه وتعالى. (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(١) ، فإنّ للإمساك زمانين : النهار والليل ، فإذا جعل مجيء الليل غاية ، يرتفع الإمساك الواجب آن دخول الليل فلا يجب الإمساك في ذلك الآن ، وهذا النزاع بعنوانه لا يجري فيما كان الشيء غاية لنفس الحكم ، لأنّ معنى دخول الغاية في المغيّى جريان حكم المغيّى عليه ودخول الغاية فيها بحسب الحكم ، وإذا كان المغيّى نفس الحكم فلا معنى لثبوته بعد حصول غايته ، وذكر الماتن قدسسره خروج الغاية عن المغيّى سواء كان المغيّى نفس المتعلّق أو الموضوع إذا لم يكن في البين قرينة على الخلاف لأنّ ظاهر الغاية أنّها حدّ للمغيّا بحسب الحكم المذكور له ، وحدّ لذلك المغيّى فراجع الاستعمالات وتأمّل.
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٨٧.