ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف المسند إليه باللام [١] ، والتحقيق أنه لا يفيده إلّا فيما اقتضاه المقام ، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فإنه الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد
______________________________________________________
كان الإضراب عن الموضوع وأمّا إذا كان الإضراب عن الحكم والمحمول فيدلّ على عدم ثبوت الحكم الأوّل وأنّ الثابت للموضوع هو الحكم المذكور بعدها كما إذا قيل : يحرم إكرام زيد بل يجب ، وهذا مع عدم إمكان الحكمين للموضوع ظاهر.
ثمّ إنّ دلالتها على الحصر بالمعنى المتقدّم موقوفة على عدم كون الإضراب للغفلة بأن لا يؤتى بالموضوع الأوّل أو الحكم الأوّل بلا قصد وبنحو سبق اللسان ، حيث إنّ هذا النحو من الإضراب لا يقتضي نفي الحكم عن الموضوع الذي قبلها ونفي الحكم الوارد قبلها عن الموضوع ، ولذا ربّما يصرّح المتكلّم بأنّ ما سبق به لساني لا أدري واقع أم لا ، وكذا يتوقّف دلالتها على الحصر على عدم كونها مستعملة في مقام التأكيد والتمهيد لما يذكر بعدها ، المعبّر عنها في بعض الأحيان بكون الإضراب للترقّي وإلّا يثبت الحكم لكلا الموضوعين أو يثبت كلا الحكمين ولا يبعد أن يقال إنّ «بل» الإضرابية وما هو بمفادها في خطاب لا يحمل على كون الإضراب للغفلة عمّا ذكر أوّلا ، فإنّ عدم الخطأ والغفلة عن التكلّم كسائر الأفعال أصل عقلائي وأمّا كونها للتأكيد والتمهيد أو للإضراب المقتضي للحصر فيحتاج كلّ منهما إلى قرينة معيّنة كما لا يخفى.
اقتضاء تعريف المسند إليه للحصر
[١] قد عدّ من أداة الحصر لام التعريف الداخلة على المسند إليه ، وقد تقدّم أنّ الحصر يكون بالإضافة إلى المحمول تارة ، وبالإضافة إلى الموضوع أخرى بأن