.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الحكم فيجعل لصرف وجود الطبيعي أو المقيّد بالوحدة.
ولكنّ الصحيح انّ هذا النحو من جعل الحكم لا يخرج العام البدلي عن العموم وذلك فإنّ هذا النحو من جعل الحكم يستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعي على أيّ وجود أو تعميم الحكم في انطباقه على أيّ فرد منه ، وإذا كان هذا الشمول بحسب الترخيص في التطبيق أو التعميم في الانطباق ، مستفادا من الاطلاق ـ أي إطلاق المتعلّق أو الموضوع فكذلك يمكن أن يكون مستفادا من دلالة الدالّ اللفظي عليه بالوضع أيضا كلفظة (أيّ) كما في قولك : جئني برجل أيّ رجل.
دوران العام بين المجموعي والاستغراقي
ثمّ إنّه إذا دار الأمر في عامّ بين كونه موضوعا بنحو المجموعي أو الاستغراقي ، يحمل على الاستغراقي ، لأنّ اعتبار الحكم لمجموع الأفراد بما هي مجموع يحتاج إلى عناية زائدة في مقام الثبوت والإثبات. أمّا مقام الثبوت فلأنّه زائدا على لحاظ نفس الأفراد لا بدّ من لحاظها أمرا واحد يقوم به ملاك الحكم ، وهذا يحتاج إلى البيان في مقام الإثبات بخلاف العام الاستغراقي فإنّه لا يحتاج إلى أزيد من لحاظ نفس الأفراد وجعل الحكم لها في عرض واحد.
لا يقال : لا بدّ من حمل العام على المجموعي إلّا مع قيام القرينة على الاستغراقي وذلك لأنّ الموضوع للحكم في مقام الإثبات هو عنوان الكلّ وهذا العنوان لا ينطبق على الفرد ليثبت له الحكم استقلالا بل ينطبق على تمام الأفراد وهذا الكلام يجري حتّى فيما كان استفادة العموم من الهيئة التركيبية التي لا تدخل على الأسماء مثل لام التعريف الداخلة على الجمع ، فإنّ وجه دلالة الجمع المحلّى