فصل
لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه ـ لغة وشرعا ـ كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما [١] ويعمهما ، ضرورة أن مثل لفظ (كل) وما يرادفه في أي لغة كان تخصه ، ولا يخص الخصوص ولا يعمه ، ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية ، بادعاء أنه العموم ، أو بعلاقة العموم والخصوص.
______________________________________________________
صيغ العموم
[١] وكأنّ مراده قدسسره أنّ للعموم صيغة تخصّه كلفظ (كلّ) وما يرادفه ، كما أنّ للخصوص صيغة تخصّه كلفظ بعض وما يرادفه ، وأمّا ما يكون مشتركا بينهما فلعلّه يشير إلى ما يذكره في النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي ، فإنّه قدسسره ذكر فيها أنّ النفي أو النهي وإن اقتضيا انتفاء الطبيعي أو تركه إلّا أنّ الطبيعي الواقع في حيزهما في نفسه مهمل فلا بدّ من تعيين أنّه مرسل ولا بشرط أو مقيّد ومشروط ، وإذا عيّن ولو بمقدّمات الإطلاق أنّه مرسل ولا بشرط نفيه أو نهيه يقتضي عقلا انتفاء تمام أفراده أو ترك جميعها ، كما أنّه إذا كان مقيّدا ومشروطا يقتضي النفي أو النهي عقلا انتفاء أفرادهما المقيّدة أو تركها.
وبالجملة ، فسلب الطبيعي بالنفي أو النهي لا يقتضي إلّا سلب المراد من مدخول النفي أو النهي ، وبما أنّ المتيقّن من مدخولهما البعض فلا يقتضي مجرّد النفي أو النهي الاستيعاب في كلّ ما يصلح أن ينطبق عليه مدخولهما من أفراده.
ويمكن أن يقال بجريان ذلك في مثل لفظ كلّ مما يكون دلالته على العموم وضعيا لا عقليا ، حيث يمكن دعوى أنّ لفظة (كلّ) موضوعة للدلالة على استيعاب الحكم بالإضافة إلى أفراد المراد من المدخول لا بالإضافة إلى كلّ ما يصلح أن ينطبق