وفيه : لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار ، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال ، وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدسسره في
______________________________________________________
عمل العقلاء بها لكونها ظهورات وكاشفات معتبرة إلى الأحكام الواقعية.
وبتعبير آخر : مداليلها الأحكام الثابتة للأشياء والأفعال بعناوينها الواقعية الأوّلية أو الثانوية مع قطع النظر عن علم المكلّفين وجهلهم بها فكيف تكون تلك المدلولات أحكاما لظرف الشك (١).
أقول : لا يخفى أنّه ليس مراد الماتن من إيراد العام قانونا كون مدلوله حكما ظاهريا مضروبا لحال الشك ليرد عليه ما ذكر ، بل العام وارد لبيان الحكم الواقعي وتفهيم عموم الحكم لجميع ما ينطبق عليه مدخول الأداة ، ومع كون الحكم ثبوتا على خلاف مدلول ذلك العام في بعض أفراده يكون عدم الإتيان بالمخصّص المتصل بداعي تمكين المكلّف من التمسّك بأصالة التطابق بين مدلول العام ومقام الثبوت في مثل مورد الشك في فرديّته لعنوان الخاص لإجماله مفهوما ، أو أنّه باق تحت العام ، وأصالة التطابق في ناحية العام في نفسها حكم ظاهري ترتفع بأصالة التطابق في ناحية خطاب الخاص ومع عدم جريانها فيه لإجمال عنوان الخاص ومع عدم جريانها فيه لإجمال عنوان الخاص يؤخذ بها في ناحية العام كما يأتي. أضف إلى ذلك جواز الإتيان بالخاصّ منفصلا حتّى في موارد تبيّن مفهومه وعدم إجماله فإنّ مصلحة تأخير البيان ليسهل على الناس تعلّم الأحكام وأخذها من الاغراض التي يجوز لأجلها ذكر الخاص منفصلا حتّى فيما إذا كان متأخرا عن وقت الحاجة.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٤٤٩.