مقام الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه [١] : والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي ، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، ولو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالأصل عدمه ، انتهى موضع الحاجة.
______________________________________________________
[١] هذا تعرّض لما أجاب به الشيخ قدسسره على ما في تقريراته عن إشكال تعدّد المجازات بحسب المراتب وعدم قرينة معيّنة للمراد منها.
وحاصل جوابه قدسسره أنّه بناء على كون تخصيص العام موجبا لمجازية استعماله لا يوجب ذلك سقوطه عن الاعتبار في تمام الباقي ، والوجه في ذلك أنّ دلالة العام على إرادة فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على إرادة الفرد الآخر منه ، سواء كان ذلك العام مخصّصا أو لم يخصّص أصلا ، وكما أنّ العام يدلّ على شمول الحكم لكلّ فرد من أفراده قبل أن يرد عليه تخصيص ، فكذلك لا تتغيّر هذه الدلالة بالإضافة إلى الأفراد الباقية تحته بعد ورود التخصيص عليه ، فالمجازية في العام المخصّص ، لعدم شموله لأفراد الخاص لا لشمولها للأفراد الباقية ، وإن شئت قلت : دلالة العام على الأفراد الباقية مستندة إلى الوضع كصورة عدم ورود الخاص ، حيث إنّ إرادة فرد من أفراده غير منوطة بإرادة فرده الآخر ، غاية الأمر عدم إرادة بعض منها وهو ما يدخل في عنوان الخاص يكون موجبا لاتّصافه بالمجاز وتكون المجازية بعدم إرادة ذلك البعض وعدم إرادته يحتاج إلى القرينة ، حيث إنّ الخاص قرينة على عدم إرادته ومع عدم ثبوت خاصّ آخر يؤخذ بدلالة العام لأصالة عدم المانع يعني قرينة أخرى على