.................................................................................................
______________________________________________________
اتصاف الموجود من فرد العام بعنوان الخاص يكفي فيه العدم في الحالة السابقة ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث إنّ نفي الاتصاف والعرض لا يتوقف على وجود الموضوع والمعروض بل الاتصاف والعرض في وجوده يحتاج إلى الموضوع والمعروض ، ولذا كما تصدق السالبة المحصلة في مورد السالبة بانتفاء المحمول كذلك تصدق في مورد السالبة بانتفاء الموضوع.
وبالجملة ، الموضوع لحكم العام بعد الاستثناء أو بعد ورود الخاص المنفصل وإن صار مقيدا بالعدم بمفاد السالبة بانتفاء المحمول ولكن يكفي في إحراز هذا الموضوع ، الاستصحاب في نفي الاتصاف بمفاد السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث إنّ بعد وجود الموضوع وبقاء النفي السابق في ناحية الاتصاف ـ يعني بقاء عدم الاتصاف بعنوان الخاص على حاله ـ يتحقّق موضوع العام ويحرز قيده بمفاد السالبة بانتفاء المحمول.
وبتعبير آخر : لا يقاس مفاد ليس الناقصة بمفاد كان الناقصة ، حيث يعتبر في جريان الاستصحاب بمفاد كان الناقصة حصول الاتصاف سابقا سواء كان اتصاف الشيء بأمر وجودي ، أو بأمر عدمي كما هو مفاد القضية المعدولة ، بخلاف الاستصحاب في ناحية نفي الاتصاف بمفاد ليس الناقصة الذي هو مفاد السالبة المحصلة ، فإنّه يحرز مفادها بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، ولو كانت الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ المنكر للاستصحاب في العدم الأزلي في المقام إن أراد أنّ الموضوع لحكم العام بعد ورود التخصيص لا يبقى على إطلاقه وإنّما يتقيّد باتصاف فرده بغير عنوان الخاص الذي مفاده العدم النعتي المعبّر عنه