وهم وإزاحة : ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى [١] ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل (أوفوا
______________________________________________________
لإدراك الجماعة هو ركوع المأموم الداخل في الصلاة وتقارن ركوعه مع ركوع الإمام كما هو ظاهر قوله عليهالسلام : «إذا أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة» (١) ، حيث إنّ مقتضاه كيفية ركوعه من كونه حال ركوع الإمام.
وأمّا إن كان الموضوع للحكم نفس الأمرين وواقع اجتماعهما فبإحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل بمفاد واو الجمع ، يتمّ إحراز الموضوع ، ولا يخفى أنّ الموضوع في ضمان التلف كذلك فإنّ موضوعه مركّب من الاستيلاء على مال الغير بلا إذن منه في إتلافه مجانا ، ومن عدم كون المستولي أمينا ، فإذا أحرز الاستيلاء وضمّ إليه عدم إذن مالكه في إتلافه مجانا أو عدم استيمانه يتمّ الموضوع للضمان وذلك لأنّه لا يعقل التقييد والنعتية في جوهرين ، أو عرضين أو عرض وغير محلّه ، فيكون الموضوع للحكم ـ مع عدم أخذ العنوان الانتزاعي ـ هو واقع تحقّقهما في الزمان أي واقع المقارنة ، أو التقدّم أو التأخّر كما لا يخفى.
التمسك بالعموم لا من جهة احتمال التخصيص
[١] إذا كان الخطاب الدالّ على المتعلق مجملا ، وكان إجماله بالإضافة إلى المتعلق بعنوانه الاولى ، كما يقال بأنّ قوله عزوجل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(٢) مجمل بالإضافة إلى الوضوء أو الاغتسال بالجلاب ونحوه ولا إطلاق له
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ، باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١.
(٢) سورة المائدة : الآية ٦.