وأما إذا لم يكن العام كذلك ، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات ، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص ، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له [١] ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف ، أو غير ذلك رعايتها ، فتختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
ومما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الفحص عن الخاص الوارد على خلاف العام وبين الفحص عن الدليل على ثبوت التكليف في الواقعة في موارد الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية ، حيث لا يتمّ موضوع الاعتبار قبل الفحص لا في المقام ولا في تلك الشبهات ، غاية الأمر المعتبر في المقام هو كون الظهور الاستعمالي ، طريقا إلى الواقع من حيث التنجيز أو التعذير أو كونه علما بالواقع اعتبارا وفي مورد الأصول العملية اعتبار كون الجهل بالواقع عذرا أو كونه ـ عند تعلقه بالبقاء مع إحراز ثبوته وحدوثه ـ علما بالواقع ، وما في كلام الماتن قدسسره من أنّ الفحص في المقام عمّا يزاحم المقتضي وفي الأصول العملية عمّا يتمّ به المقتضي ، غير تامّ إلّا على مسلكه من أنّ تقديم خطاب الخاص على خطاب العام من جهة العمل بأقوى الحجّتين لا من باب الأخذ بالقرينة لعدم اعتبار الظهور الاستعمالي مع العلم بمخالفته للمراد الجدّي حيث ذكرنا أنّه لا اعتبار به قبل الفحص عن القرينة على خلافه.
مقدار الفحص
[١] لا يخفى أنّ العمومات الواردة في الكتاب والسنّة في معرض التخصيص بالإضافة إلى الخصوصات المنفصلة الواردة في الأخبار المأثورة في كتب الأخبار