فصل
ربما قيل : إنّه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى : حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين [١].
وفيه : إنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلم ، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ، وإن لم يعمهم الخطاب ، كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار.
______________________________________________________
ثمرة شمول الخطاب للمعدومين
[١] قيل تظهر ثمرة الخلاف في صحّة خطاب الغائبين بل المعدومين في مقامين :
أحدهما : أنّه بناء على شمول الخطابات للغائبين والموجودين في العصور المتتالية أنّه يصحّ لهم التمسّك بظواهر تلك الخطابات وأنّها تعتبر في حقهم كما كانت معتبرة في حقّ الحاضرين عند الخطاب فإنّهم لو قيل بعمومها يكونون بعد وجودهم كالحاضرين في كونهم مقصودين بالإفهام من الخطابات.
ولكن لا يخفى أنّ ظواهر تلك الخطابات معتبرة سواء قيل بكون المقصود بالافهام خصوص الحاضرين أو حتى الغائبين والمعدومين بعد وجودهم ، وسواء قيل بدخولهم في تلك العناوين أم لا ، حيث ثبت في باب حجية الظواهر عدم اختصاص اعتبارها بالمقصودين بالافهام ، وذلك لما ثبت في محلّه أنّه لا تختص حجية الظهور بالمقصود بالافهام ، ولذا لو أرسل المولى إلى عبده كتابا يأمر فيه بقتل زيد ووقع الكتاب بيد شخص آخر ، يصحّ منه أن ينسب إلى المولى أنّه أمر عبده بقتل زيد ، ولو كان اعتبار الظهور مقصورا على المقصود بالافهام لما صحّ له هذه النسبة. مع