فصل
قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق [١] ، على قولين ، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.
______________________________________________________
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
[١] يثبت المفهوم الموافق للكلام بالفحوى تارة وهو أن يكون ملاك الحكم المستفاد بالملازمة من المنطوق أقوى من ملاك الحكم المذكور كما في قوله سبحانه وتعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(١) ، حيث يستفاد منه بالفحوى حرمة ضربهما وبغير الفحوى أخرى بأن يكون المفهوم مساويا مع الحكم المذكور بحسب الملاك كما في قوله : «حرّم الخمر لكونه مسكرا أو لإسكاره» فيستفاد منهما حرمة سائر المسكرات وإن لم يدخل في عنوان الخمر.
وناقش المحقّق النائيني قدسسره في استفادة حرمة سائر المسكرات من الثاني والتزم باستفادتها من الأوّل بدعوى الفرق بينهما وأنّ عنوان المسكر في الأول واسطة في العروض فتكون الحرمة للمسكر حقيقة فتثبت في الخمر وفي غير الخمر ، بخلاف الثاني فإنّ الإسكار فيه واسطة في الثبوت والموضوع للحرمة هو الخمر ومن المحتمل أن يكون لإسكاره خصوصية فلا يمكن التعدّي إلى سائر المسكرات.
ولكن لا يخفى ما في الفرق فإنّ احتمال دخالة خصوصية الخمر في حرمته لا يمنع عن ظهور التعليل في أنّ الموجب لحرمته هو الإسكار ويتعدّى إلى سائر المسكرات.
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ٢٣.