.................................................................................................
______________________________________________________
الاضطرار بسوء الاختيار يتعيّن الصلاة على المضطرّ كذلك بالإيماء إلى ركوعه وسجوده بناء على العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاة عنه ، كما لا يبعد ذلك ، لأنّ التكليف بالصلاة الاختيارية مع حرمة الغصب من المتزاحمين في مقام الامتثال ويتعيّن الصلاة بالإيماء لأنّها بدل اضطراري فيقدّم في مقام الامتثال ما ليس له بدل على ما له البدل ، بل تحريم الغصب مع وجوب الصلاة الاختيارية متزاحمان في مقام الجعل ، فلا بدّ من أن لا يجعل الحرمة للغصب المنطبق عليه ولو عنوان بعض الصلاة ليجب ـ على المضطرّ إلى البقاء في الغصب ـ الصلاة الاختيارية من حيث الركوع والسجود أو لا يجب عليه الصلاة الاختيارية لامتناع تعلّق الأمر النفسي بما يكون بتمامه أو بجزئه أو قيده مبغوضا ولو بالنهي السابق الساقط كما في الاضطرار إلى البقاء في الغصب بسوء الاختيار.
لا يقال : القيام والقعود وإن لم يدخلا في الصلاة جزءا إلّا أنّهما شرطان لأجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والذكر والتشهد ولا فرق عندهم في امتناع اجتماع الأمر والنهي بين كون المجمع للعنوانين تمام الواجب أو جزئه أو قيده.
وكيف يمكن الحكم على المضطر بسوء الاختيار بوجوب الصلاة الاختيارية من غير ناحية سجوده وركوعه بأن يعتبر في تكبيرته وقراءته وركوعه بالإيماء القيام وفي تشهده وسلامه الجلوس؟ مع أنّ كلا من القيام والقعود كون غصبي مبغوض منهي عنه بالنهي السابق فلا يصلحان قيدا للواجب على ما هو مسلك الامتناع؟
فإنّه يقال : القيام المعتبر في الصلاة بمعنى استواء الأعضاء والقعود المعتبر فيها عدم استواء الساقين فلا يتّحد شيء منهما مع الغصب حيث إنّ الغصب ينتزع عن