.................................................................................................
______________________________________________________
من الأول ليكون الخاص مخصّصا أو فيما بعد ليكون الخاص ناسخا وحيث لا معين لأحدهما فيرجع إلى الأصول العملية.
وبالجملة الخاص من حيث زمان الورود مجمل بخلاف صورة ورود العام بعد حضور العمل بالخاص فإنّه لا إجمال في ناحية الخاص غاية الأمر ينافيه ظهور العام في العموم.
ثم ذكر قدسسره في آخر كلامه أنّ تعيّن الخاص لكونه مخصّصا فيما إذا ورد خطابه قبل حضور العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص يبتني على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وإلّا فلا يتعيّن الخاص للتخصيص بل يدور أمره بين كونه ناسخا أو مخصّصا إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام وبين كونه مخصّصا أو منسوخا إذا ورد العام قبل حضور العمل بالخاص.
أقول : لم يظهر الفرق بين كون الخاص مخصّصا أو ناسخا لعموم العام مع فرض وقوع النسخ قبل حضور وقت العمل بالعام ، نعم ، الفرق بينهما بالإضافة إلى المولى العرفي موجود ولكن الفرق بالإضافة إلى الأحكام الشرعية والأثر العملي المترتب على فعل المكلف فغير واضح.
وأمّا العام المتأخر فلا معنى لتردّد كون الخاص المتقدّم مخصّصا للعام المتأخّر أو كون العام المتأخر ناسخا للخاصّ قبل حضور وقت العمل بالخاص ، بل يتعين كون الخاص مخصّصا وإلّا كان خطاب الخاص مع نسخه قبل حضور وقت العمل به لغوا محضا وهذا من المولى الحكيم غير ممكن.
وأيضا ما ذكره قدسسره من أنّ الخاص إذا ورد بعد خطاب العام ولكن تردّد أمره بين