الأمر الثاني : قد مرّ ـ في بعض المقدمات ـ أنه لا تعارض بين مثل خطاب (صلّ) وخطاب (لا تغصب) [١] على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلّا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، وبطريق الإنّ يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا ، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي ، وإلّا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، وإلّا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
______________________________________________________
وضع الرجلين على الأرض المغصوبة وتحيّز البدن من فضاء المغصوب ، فالتركيب بين الغصب والقيام والقعود المعتبرين في أجزاء الصلاة انضمامي بخلاف التركيب بين الغصب والسجود الاختياري فإنّه اتحادي.
وبالجملة الأمر بالصلاة مع الركوع والسجود إيماء بالاضافة إلى النهي عن الغصب من المتزاحمين في مقام الامتثال مع عدم المندوحة كما هو الفرض ، فيمكن الأمر بالصلاة مترتبا على مخالفة حرمة الغصب.
[١] تعرّض قدسسره في هذا التنبيه إلى أمور ثلاثة :
الأوّل : أنّ المفروض في باب اجتماع الأمر والنهي في موارد التركيب الاتحادي تحقّق ملاك كلّ من الأمر والنهي في المجمع وعدم ثبوت كلا الحكمين في المجمع لعدم إمكان تعلّق حكمين بواحد ، فيكون الثابت فيه فعلا الحكم الذي ملاكه أقوى من ملاك الحكم الآخر.
والثاني : أنّ تخصيص خطاب الحكم الذي ملاكه مغلوب ليس من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق في بعض أفراده في أن لا يثبت حكم العام أو المطلق