.................................................................................................
______________________________________________________
في ذلك الفرد أصلا ، بل تخصيص أحد الخطابين في المجمع يختصّ بموارد فعلية الحكم الأقوى ملاكا ، ومع عدم فعليّته وسقوطه لمانع يؤثّر الملاك الذي كان مغلوبا في الحكم الذي اقتضاه ، كما إذا سقط النهي عن الغصب في المجمع للاضطرار أو النسيان ، فيجوز الإتيان بالمجمع صلاة فيكون امتثالا للأمر بالصلاة.
الثالث : المرجحات التي ذكرت لتقديم خطاب النهي على خطاب الأمر في المجمع.
فأشار إلى الأمر الأول بقوله «قد مرّ في بعض المقدّمات أنّه لا تعارض بين مثل خطاب «صلّ» وخطاب «لا تغصب» على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ... (١) الخ».
وحاصله حيث كان المفروض تحقّق ملاك كلّ من الحكمين في المجمع وعدم ثبوت كلا الحكمين فيه كما هو مقتضى مسلك الامتناع ، فلا بدّ من ملاحظة الأهم من الملاكين وأقواهما فيكون حكم المجمع تابعا للملاك الغالب ، ومع عدم غلبة شيء من الملاكين لا يثبت الوجوب والحرمة ، بل يثبت حكم ثالث ، هذا مع إحراز الغلبة أو التساوي ، حيث لا ينظر مع إحراز أحدهما إلى قوّة الدلالة في ناحية أحد الخطابين وضعفها في ناحية الآخر ، كما إذا كان الدليل على ما فيه الملاك الغالب مفهوما وعلى ما فيه الملاك المغلوب منطوقا ، حيث لا قيمة لمقام الإثبات مع إحراز مقام الثبوت.
نعم إذا لم يحرز الغلبة في ناحية أحدهما أو تساويهما فإن كان مدلول أحد الخطابين الحكم الفعلي ومدلول الآخر حكما آخر اقتضائيا أو كان مدلول كلّ منهما
__________________
(١) الكفاية : ١٧٤.