.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا إذا لم يكن لعنوان الموضوع إجمال كذلك ، بل كان بعض الافراد متيقنا بحسب الإرادة ، كما إذا قيل في الجواب عن إكرام العالم العادل (أكرم العالم) ، فالظاهر عدم الفرق بينه وبين المتيقن بحسب الخارج في عدم كونه مانعا عن التمسك بالإطلاق ، كما هو المتعارف في المحاورات وعليه الطريقة المتداولة عند الفقهاء العظام في أبواب الفقه من التمسك باطلاق الجواب ، وإن وقع السؤال عن مورد خاص ، وفرد مخصوص ، وأنّ وقوع شيء في السؤال لا يحسب قرينة على تقييد الإطلاق الوارد في الجواب ، ولا مانعا من التمسك بالظهور الإطلاقي ، أو انعقاده.
تنبيه : قد ذكر المحقق النائيني قدسسره أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من تقابل الإيجاب والسلب لأنّ التقييد عبارة عن أخذ قيد في موضوع الحكم أو متعلّقه أو في نفس الحكم ، والإطلاق عبارة عن عدم أخذ هذا القيد ، فإنّ التقابل بين الإيجاب والسلب لا يمكن فيه اجتماع المتقابلين ولا ارتفاعهما ، ومن الظاهر إمكان ارتفاع الإطلاق والتقييد معا كما في موارد الإهمال ، وكون القيد من الانقسامات الثانوية المتوقفة لحاظه على جعل الحكم واعتباره ككون المكلف عالما بالحكم المجعول للموضوع أو التكليف المتعلق بالفعل ، أو جاهلا به ، وكالإتيان بالمتعلّق بداعي الأمر به.
بل الصحيح أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فيحمل الإطلاق على عدم التقييد في مورد يمكن فيه أخذ ذلك القيد كما في القيود التي هي من الانقسامات الأوّلية والمراد بها إمكان تقسيم الموضوع أو المتعلّق إلى تلك الأقسام مع قطع النظر عن الحكم عليه ، فالموارد التي تكون الانقسامات فيها من الانقسامات الثانوية المتوقف لحاظها على جعل الحكم فكما لا يكون إطلاق في الموضوع أو المتعلق