.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك لا يكون فيهما تقييد فلو ورد في خطاب الحكم على موضوع ، أو تعلق التكليف بمتعلّق لا يمكن إثبات عموم الحكم لعامّة المكلفين عالمهم وجاهلهم ، أو إثبات التوصلية بذلك الخطاب ، بل لا بدّ في إثبات الإطلاق أو التقييد من خطاب ثان يكون مدلوله التوسعة تارة كما فيما ورد في بطلان التصويب وعدم اختصاص الشريعة بالعالمين بها ، والتقييد والتضيق أخرى كما فيما ورد في اعتبار قصد التقرب في الصلاة وبتعبير آخر تكون نتيجة الخطاب الثاني نتيجة الإطلاق أو التقييد في مدلول الخطاب الأوّل ، فقد ظهر أنّ كل مورد يؤخذ فيه بإطلاق الموضوع أو المتعلّق فلا بدّ من إحراز كون القيد من الانقسامات الأوّلية (١). وقد جعل قدسسره هذا الإحراز المقدمة الأولى من مقدمات الإطلاق.
أقول : الاطلاق في الموضوع أو المتعلق تارة يكون بلحاظ مقام الثبوت ، واخرى بلحاظ مقام الاثبات والخطاب.
أمّا بحسب مقام الثبوت فالاطلاق ليس أمرا زائدا على عدم أخذ الخصوصية ، والتقييد ليس إلّا أخذ الخصوصية في الموضوع أو المتعلق. فيكون التقابل بينهما بالسلب والإيجاب وعليه فمع عدم أخذ الخصوصية ثبوتا ـ بلا فرق بين الانقسامات الأولية والثانوية ـ لا يعقل من الحاكم الملتفت إلى أنحاء الشيء ، جعل الحكم مقيدا بها ويكون الاطلاق فيه ضروريا ولو لعدم إمكان تقييده كما لا يخفى.
ومنه يظهر عدم صحة دعوى الملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق بلحاظ مقام الثبوت إذ ليس الإطلاق جمعا بين القيود والخصوصيات في موضوع
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٥٢٨ و ١٠٤.