.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم أو متعلّق التكليف ليقال بأنّ عدم إمكان لحاظ قيد يساوق لعدم أخذه ، بل الإطلاق عبارة عن رفض القيد وعدم أخذه في موضوع الحكم أو متعلّق التكليف.
أضف إلى ذلك أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد على تقدير كونه من قبيل العدم والملكة ، فإنّه لا يقتضي إمكان التقييد في كل مورد من الموارد ، فالتقابل بين العمي والبصر لا يقتضي إمكان البصر في كل موصوف بالعمي ، وتقابل الجهل والعلم لا يقتضي إمكان اتصاف الجاهل بالعلم في كل مورد كالعلم بذات الله سبحانه وتعالى ، فإنّ الجاهل بذاته المقدسة لا يمكن أن يتّصف بالعالم به.
والسرّ في ذلك أنّ القابلية بالاتصاف بالوجود بحسب النوع والصنف كافية في تقابل العدم والملكة ، والشيء يعني الكلّي الطبيعي بحسب نوعه قابل للاتصاف بالإطلاق والتقييد ويجري ذلك في العلم والجهل أيضا ، ـ من أنّ استحالة التقييد توجب ضرورة الإطلاق ـ فلا يمكن أخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم ؛ لأنّ أخذه فيه خلف ؛ لأنّ العلم بالحكم فرع تحقّق ذلك الحكم وثبوته مع قطع النظر عن العلم به ، وفرض أخذه في موضوعه فرض لعدم ثبوته بدونه ، فيكون الحكم مطلقا ثبوتا بالإضافة إلى العالم به والجاهل به.
وأمّا الإتيان بالعمل بداعي الأمر به فقد تقدّم في بحث التعبّدي والتوصّلي إمكان أخذه في متعلّق التكليف على تقدير دخالة قصد التقرب في الملاك ثبوتا.
وأما بحسب مقام الاثبات فانّما يصحّ التمسك بالإطلاق فيما إذا أمكن الأمرين في مقام الثبوت ، فيلاحظ الإطلاق في الموضوع والمتعلق بلحاظ مقام الإثبات والإطلاق في هذا المقام موقوف على تمامية مقدمات الإطلاق مع تمكن المتكلم من بيان القيد للموضوع ، أو المتعلق ، أو الحكم ، إذا كان كل من الإطلاق والتقييد في