فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي ، وإما يكونان متوافقين [١] ، فإن كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد ، وإن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد ، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى.
وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال ، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب.
______________________________________________________
المطلق والمقيد المتنافيان
[١] الظاهر أنّه ليس مورد الكلام ما إذا تعلّق التكليف أو الوضع بمركب اعتباري في خطاب وكان خطاب آخر قد تعلّق الأمر فيه بشيء عند الإتيان بذلك المركب ، أو تعلّق الأمر في الخطاب الثاني بحصة خاصة من المركب كالأمر بالوضوء عند الإتيان بالصلاة أو بالصلاة مع الطهارة ، والأمر بطلاق المرأة في طهرها أو بالاستشهاد عند طلاقها ، إلى غير ذلك ممّا يكون الأمر في تلك الموارد ظاهرا في الإرشاد إلى دخل الخصوصية في متعلّق التكليف أو في موضوع الوضع شرطا أو جزء ، وكذا إذا ورد النهي عن شيء عند الإتيان بالمركب أو عن حصة خاصة منه كقوله لا تصل فيما