وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات [١] ، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب ، اللهمّ إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية ، فتأمل.
______________________________________________________
لا يقال : لم يثبت التنافي بين خطابي المطلق والمقيد في الفرض ، فإنّه يمكن الالتزام بتعدّد المطلوب بأن يكون الطبيعي مطلوبا والمقيد مطلوبا آخر ، وإن كان يسقط التكليفان بالإتيان بالمقيد.
فانّه يقال : لا يمكن ذلك إذا فرض أنّ الإتيان بالمطلق لا يكفي في سقوط التكليف بالمقيّد ولكن الإتيان بالمقيّد يوجب سقوط التكليف بالمطلق ، فإنّ مع بقاء الأمر بالمقيد ولزوم الإتيان به وسقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد ، يوجب كون الأمر بالمطلق لغوا فإنّه يرجع إلى التخيير بين الأكثر والأقل.
فالصحيح في المقام هو أنّ الوجه في تقديم خطاب المقيّد وحمل خطاب المطلق عليه ، هو ما ذكرنا سابقا من أنّ خطاب المقيد وإن كانت دلالته على الوجوب التعييني بالإطلاق ، إلّا أنّه كالخاص قرينة عرفية على المراد الجدي من خطاب المطلق ، ومجرد كون كلّ من الدلالتين بالوضع أو بالإطلاق أو بالاختلاف لا يمنع عن القرينية.
والأمر بكل من المطلق والمقيد بنحو تعدّد المطلوب كما فرض في المناقشة ، غير ممكن ، نعم الأمر بعتق رقبة غير مؤمنة مترتبا على عصيان الأمر بعتق رقبة مؤمنة ممكن ، ولكن هذا الأمر الترتبي خارج عن مدلول الخطابين.
الإطلاق والتقييد في المستحبات
[١] وحاصل الإشكال : لو كان اللازم في الواجبات هو حمل الأمر بالمطلق على