أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على تأكد استحبابه ، من التسامح فيها.
ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب وغيره ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ، فليتدبر.
تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا : إن البيع سبب ، وإن البيع الكذائي سبب ، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد ـ بخلاف العكس ـ بإلغاء القيد ، وحمله على أنه غالبي ، أو على وجه آخر ، فإنه على خلاف المتعارف.
______________________________________________________
المقيد بالالتزام بأنّ متعلّق الوجوب ثبوتا هو المقيّد للزم الالتزام بذلك في المستحبات أيضا كما إذا ورد في خطاب الأمر بزيارة الحسين عليهالسلام في نصف شعبان ، وورد في خطاب آخر الأمر بزيارته ليلة نصف شعبان ، مع أنّهم لا يلتزمون بالتقييد بل يلتزمون باستحبابين أحدهما زيارته عليهالسلام في نهار نصف شعبان ثانيهما زيارته عليهالسلام في ليلته.
ولكن لا يخفى أنّ الجواب في مثل ذلك ظاهر لقيام قرينة خارجية على استحباب زيارته عليهالسلام في كل زمان ، وإن كان الاستحباب مؤكّدا في بعض الأزمنة ، ولذا لو زاره عليهالسلام في كل من ليلة نصف شعبان ونهاره فقد أتى بمستحبين ، وامّا لو لم يكن الأمر كذلك كما إذا ورد الأمر بالاغتسال يوم الجمعة بعد الفجر ، وورد في خطاب آخر