وكيف كان ، فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها :
منها : إنه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد [١] ، بخلاف الأمر.
______________________________________________________
كافيا ، يختصّ بموارد الغفلة والنسيان ونحوهما مما يسقط فيها النهي عن المجمع واقعا ، ومع سقوطه يعمّ الأمر بالطبيعي تطبيقه على المجمع.
وبالجملة ، فدعوى الماتن قدسسره وغيره من تحقّق ملاك الواجب في المجمع في صورة تعلّق النهي به واقعا ولو مع جهل المكلّف به لا يمكن المساعدة عليها فضلا عن موارد تنجّز النهي المتعلّق به.
وأمّا ما ذكره قدسسره من عدم كون وزان التخصيص في مسألة الاجتماع وتقديم جانب النهي وزان التخصيص في خطاب الأمر بالصوم والنهي عن صوم يوم العيدين ، وأنّه لا يصحّ صومهما حتّى مع غفلة المكلّف عن كون اليوم يوم عيد ، فهو لأنّ النهي عن صوم يوم العيدين إرشاد إلى عدم مشروعية الصوم فيهما بلا فرق بين الغافل وغيره ، بخلاف النهي عن السجود في الدار المغصوبة ، فإنّه نهي عنه بعنوان التصرّف في ملك الغير بلا رضاه ، وهذا النهي لا يعمّ الغافل عن كون الدار ملك الغير ، ومع عدم عمومه فيؤخذ بالإطلاق في متعلّق الأمر كما مرّ.
الأوّل : ترجيح النهي في المجمع لأقوائيّة دلالة النهي
[١] هذا شروع لبيان الأمر الثالث ، وهو أنّه بناء على امتناع الاجتماع يقدّم خطاب النهي في مورد الاجتماع على إطلاق متعلّق الأمر ، وذلك لوجوه :
أوّلها : أنّ دلالة النهي على حرمة المجمع أقوى من دلالة إطلاق متعلّق الأمر على اندراجه تحت المتعلّق ، وذلك فإنّ مدلول النهي عن الطبيعي طلب تركه