المقصد السادس
في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام [١] وإن كان خارجا من مسائل الفن وكان أشبه بمسائل الكلام. لشدّة مناسبته مع المقام.
______________________________________________________
مباحث القطع
في القطع بالتكليف وأن البحث في بعض ما يترتب عليه خارج عن مسائل علم الاصول
[١] قد جعل الماتن قدسسره المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا وذكر أنّه لا بأس قبل البحث فيها بالتكلم في بعض ما يترتب على القطع بالحكم والتكليف وأن لا يكون التكلم فيه خارجا عن مسائل علم الاصول ، وأشبه بالمسائل الكلامية ، ووجه التكلم فيه أنّه يناسب ما يذكر في هذا المقصد للأمارات والطرق إلى الأحكام الفرعية ، ولعلّ نظره قدسسره في خروجه عن مسائل علم الاصول إلى أنّ المسألة الاصولية كما ذكر في مقدمة الكتاب هي التي تكون نتيجتها موجبة للعلم بالحكم الشرعي الفرعي ، بأن تقع تلك النتيجة في طريق استنباطه ، أو التي ينتهي إليها أمر الفقيه في مقام العمل ، فلا يكون نفس العلم بالحكم الفرعي الحاصل من الاستنباط كالعلم به الحاصل من غيره كضرورة ونحوها داخلا في مسائل علم الاصول وكون ما يذكر أشبه بمسائل علم الكلام ، فلأنّ البحث في استحقاق العقاب والثواب على مخالفة المنعم وإطاعته مسألة كلامية ، ومسألة وجوب اتباع العلم بالتكليف عقلا وكونه منجزا له كذلك شبيهة بتلك المسألة ، وأما شدة المناسبة مع ما يذكر في