ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا [١] وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة.
______________________________________________________
لا بأس بالمنع عن العمل بالقطع به إذا حصل من غير ذلك الوجه حتّى مع عدم إمكان تقييد التكليف بذلك الوجه ، وعلى الجملة فيمكن أن يكون مبدأ التكليف والغرض منه أخصّ من التكليف المنشأ فيصح النهي عن العمل بالقطع به في غير موردهما كما يأتي بيان ذلك تفصيلا.
تعلق القطع بالحكم الانشائي
[١] مراده قدسسره بيان أنّ منجزية القطع ينحصر على ما إذا كان التكليف المقطوع به فعليا ، وأمّا لو كان إنشائيا فالقطع بالتكليف الإنشائي لا يوجب استحقاق العقاب على مخالفته ، وإن قد يوجب موافقته استحقاق المثوبة عليها ، كما إذا كان عدم فعليتها لتسهيل الأمر على العباد ، ولذا قيّد قدسسره في تقسيم حالات المكلّف عند التفاته إلى حكم شرعي بكونه فعليا وفعلية التكليف عنده بتعلق إرادة المولى بالفعل أو تعلق كراهته زائدا على إنشاء الطلب المتعلّق بالفعل أو الترك ؛ ولذا جعل مرتبة الفعلية مرتبة اخرى بعد مرتبة إنشائه ، ولكن لا يعتبر عند الماتن أن تكون فعلية التكليف المنشأ مع قطع النظر عن تعلّق العلم به ، بل لو كان الموضوع في فعليته حصول العلم به لكانت فعليته مقارنة لحصول العلم به فيكون العلم به منجّزا مثل ما كان فعليا مع قطع النظر عن تعلّق العلم به.
وقوله قدسسره : «نعم في كونه في هذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا ...» ، ناظر إلى ما إذا كانت فعلية التكليف مع قطع النظر عن تعلق العلم به ، فإنّ دعوى المناقضة أو التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري منحصرة بهذه الصورة ، كما يأتي