نعم ، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين ، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، مع ما هو التحقيق في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر.
الأمر الثاني : قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته [١].
______________________________________________________
الثابت بمفاد الأصل في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
الكلام في التجري والانقياد
[١] يقع الكلام في التجري في مقامين :
الأول : في استحقاق العقاب وأنّ التجري يوجبه أم يختص استحقاقه بالمعصية.
والثاني : في حكم الفعل المتجرى به وأنّه يتعلق به الحرمة ، وأنّ الفعل المتجرى به لا يكون حراما شرعيا بالقطع بحرمته.
ذكر الماتن قدسسره في المقام الأول أن استحقاق العقاب على مخالفة القطع بالتكليف في صورة عدم إصابته الواقع كاستحقاقه عليها في صورة الإصابة ، كما أن موافقة القطع بالتكليف موجبة لاستحقاق المثوبة في صورة خطأ القطع كاستحقاقها في صورة إصابته الواقع ، وذلك بشهادة الوجدان بأنّ العبد في صورة مخالفته القطع بالتكليف مع عدم إصابته الواقع لخروجه عن رسوم العبوديّة وكونه بصدد الطغيان على مولاه وعزمه بعصيانه يستحق الذم والعقاب ، كما أنّه في صورة موافقته مع عدم إصابة قطعه الواقع لقيامه بما هو مقتضى العبوديّة من عزمه وبنائه على الطاعة يستحق المدح والثواب.