.................................................................................................
______________________________________________________
القطع بغير ما هو عليه من الحكم ، وعن الثاني بتعلقه بغير ما عليه من الصفة.
في اتصاف الفعل بالحسن والقبح
ثم إنّه قدسسره ذكر برهانا بعد دعوى الضرورة والوضوح في أنّ القطع بالحكم أو الصفة لا يكون من العناوين المحسّنة والمقبّحة ، وهو أنّ الفعل المتجرى به وكذا المنقاد به لا يكون اختياريا ، حيث إنّه لم تتعلق إرادة الفاعل به بعنوانه الواقعي لغفلته عنه ، وما يكون مقصودا له لم يحصل ، فإن المتجري يريد شرب الخمر وشربها لم يحصل ، وما هو حاصل شرب الماء ، وشرب مقطوع الحرمة ، ولم يكن شيء منهما مقصودا. أمّا الأول فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ القاطع يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل المتجري لا يكون ملتفتا غالبا إلى انطباق عنوان مقطوع الحرمة على فعله ليقصده بهذا العنوان كما في موارد القطع بخلاف الصفة الواقعية بل في غيرها.
أقول : ما ذكره قدسسره من أنّ انطباق عنوان على فعل إنّما يكون موجبا لاتصافه بالحسن أو القبح عقلا إذا كان الفاعل عند الفعل ملتفتا إلى انطباقه عليه ، صحيح ، ولكن لا يعتبر أن يكون الالتفات إليه تفصيلا بل يكفي الالتفات الإجمالي والمتجري عند الفعل ملتفت إجمالا إلى انطباق ارتكاب مقطوع الحرمة ومخالفة القطع على فعله.
في أن الفعل المتجرى به اختياري وعمدي
وفعله بهذا العنوان اختياري عمدي مسبوق بالإرادة والاختيار ، فالمتعيّن في وجه عدم تغير الفعل عما هو عليه من الصلاح أو الفساد هو الوجدان ، حيث يشهد