.................................................................................................
______________________________________________________
وحرمته شرعا وكذا بين حكمه بحسن فعل ومطلوبيته شرعا تختصّ بما إذا حكم العقل في فعل بالملاك الموجود فيه من الفساد والصلاح مع قطع النظر عن حكم الشارع فيه ، وأمّا إذا كان حكمه فيه متفرعا على الحكم الشرعي فيه واقعا أو اعتقادا أو احتمالا كحكمه بحسن الطاعة وقبح المعصية وحسن الانقياد وقبح التجري أو حكمه بحسن الاحتياط ولزومه فحكمه هذا لا يلازم الحكم الشرعي فإنّ الحكم الشرعي النفسي في مورد هذا القسم من حكمه بلا ملاك ، ولا مورد للحكم الشرعي الطريقي فيه لثبوت استحقاق المثوبة والعقاب بحكم العقل قبل الحكم الشرعي فيكون الحكم الشرعي في موارده إرشاديا لا محالة. بل جعل الحرمة للفعل المتجرى به بعنوان التجري غير ممكن لوجه آخر أيضا ، وهو عدم إمكان التفات المكلف عند الفعل إلى كونه تجرّيا لتكون حرمته زاجرة عنه بلا فرق بين كونه بالاعتقاد بخلاف الصفة أو بخلاف حكمه الواقعي فيصبح اعتبار الحرمة لغوا.
فيما يقال في حرمة التجري وكونه موجبا للعقاب
وربما يقال : إن مقتضى الخطابات الشرعية الواردة في المحرمات هو تحريم الفعل مع الاعتقاد على خلاف الصفة وعنوانه ، بدعوى أنّ الموجب لإرادة المكلف ترك الفعل هو الاعتقاد بحرمته وإن لم يكن اعتقاده مصادفا للواقع ، فإنّه إذا اعتقد بكون مائع خمرا وشربه حراما ، يكون التحريم الشرعي داعيا إلى تركه ، وإذا كان خطاب تحريم الخمر داعيا إلى ترك شرب ما يعتقد كونه خمرا من غير كونه داعيا إلى ترك شرب الخمر الواقعي ولو مع عدم الاعتقاد ، وعدم الإحراز يكون المراد من تحريمه طلب ترك ما يعتقد ويحرز أنّه شرب الخمر.
وفيه أنّ الغرض من التكليف الدعوة إلى الفعل أو الترك في فرض وصوله ، ووصوله