سريرته من دون ذلك ، وحسنها معه ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان ، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.
ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ، ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا ، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا ، ضرورة عدم
______________________________________________________
المعصية ، والمراد بالعفو العفو في مقام التشريع بمعنى عدم جعل الحرمة له ، فلا يترتب عليه العقاب نظير العفو عن غير التسعة في مقام تشريع الزكاة في الأموال.
في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية
ثم إنّه قد جمع الشيخ قدسسره بين ما دلّ على العفو عن نية السوء وقصد المعصية وبين ما اشير إليه من الآيات والروايات بوجهين :
الأول : حمل ما دلّ على العفو وعدم العقاب على مجرد قصد المعصية ، وما دلّ على العقاب على صورة الاشتغال ببعض مقدمات الحرام بقصد ارتكابه.
والثاني : حمل ما دلّ على العفو على صورة الارتداع عن قصده ولو كان الارتداع بعد الاشتغال ببعض مقدماته أو كلّها بقصد ارتكابه ، وما دلّ على العقاب على صورة عدم الارتداع وعدم حصول الحرام خارجا للمانع القهري ، وقال قدسسره : إنّ ما ورد في أن كلا من القاتل والمقتول في النار ، وتعليل دخول المقتول فيها شاهد للجمع الثاني حيث مقتضاه التعدي إلى سائر الموارد.
ولكن لا يخفى أنّ الجمع الأول تبرعي وظاهر الروايات عدم العقاب ما لم