وقيده ، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له ، وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه ، وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو
______________________________________________________
حرام» (١) أو «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٢) فان العلم فيهما وإن لم يكونا بموضوعين لعدم دخالتهما في ثبوت الحرمة الواقعية والقذارة الواقعية ، وأنّه مع العلم صادف الواقع أو لم يصادف يرتفع الموضوع للحكم الظاهري ، وهو الشك في الحرمة والقذارة الواقعيتين ، إلّا أن ذكرهما في مثل الخطابين باللحاظ الذي ذكرنا يدلّ على إمكان جعل حكم آخر له كما لا يخفى.
في القطع المأخوذ موضوعا بنحوي الطريقية والوصفية
وقد استشكل المحقق الاصبهاني قدسسره في جعل القطع بشيء أو حكم موضوعا لحكم آخر وصفا تارة وطريقا اخرى ، بأن لحاظ وصفية القطع بما هو قطع لا ينفك عن لحاظ طريقيته بما هو قطع ؛ لأنّه لا اختلاف في اللحاظين ، بل أحدهما عين الآخر لوحدة الملحوظ ، وذلك فإنّ القطع ذاته كشف تام وافتراقه عن الظن بكون الكاشفية في القطع تامة بحيث لا يبقى بين النفس وواقع الشيء حجاب ، بخلاف الظن فإنّه ليس بكشف تام وإن كانت كاشفيته بنحو التصديق كالقطع بخلاف الكشف في الشك والترديد فإنّه بنحو التصور ، وعلى ذلك فلا بد في لحاظ القطع بشيء بنحو الوصفية لحاظ الكشف التام ذاتا فإنّ ذات الشيء لا تلغى عند لحاظه ، مثلا عند لحاظ الإنسان لا تلغى إنسانيته ، وما في كلام الماتن من كون العلم نورا بنفسه منيرا لغيره لا يفيد في التفكيك في اللحاظ ، فإنّ نوريته بنفسه عين منيريته لغيره ، حيث إن النورية
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣.
(٢) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣. عن الصدوق في المقنع.