.................................................................................................
______________________________________________________
فإن التنزيل بجعل الأثر إنّما يكون في الموارد التي لم يكن المنزل عليه قابلا للجعل والاعتبار ، وأما في موارد قابليته للجعل والاعتبار يعتبر المنزل نفس المنزل عليه ومن أفراده كما في المقام ، فإنّ العلم في نفسه قابل لأنّ يعتبر الشيء كخبر الثقة بأمر علما به.
فيترتب على خبر الثقة بالتكليف ما للعلم به من التنجيز والأثر الشرعي ، ولو لا انصراف الاعتبار إلى اعتباره علما بما هو طريق لأمكن دعوى أنّه علم بالتكليف حتّى بالإضافة إلى الأثر الشرعي المجعول له بما هو صفة وحالة مخصوصة لإمكان أن يعتبر خبر الثقة بتكليف علما به من حيث وصفية العلم وطريقيته.
في الإيراد على ما ذكره الماتن قدسسره
وقد يورد على كلّ مما ذكر الماتن في المقام من أن مقتضى دليل اعتبار الأمارة تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع ، وما ذكره في بحث اعتبار الأمارة من أنّ الاعتبار يكون بجعل المنجزية والمعذرية لها.
أما الايراد على ما ذكره في المقام ، فيقال : لو كان مقتضى دليل الاعتبار تنزيل المؤدّى فبما أنّ المؤدّى في نفسه قابل للجعل فيكون تنزيله بجعله كالحكم الواقعي ، وهذا يوجب التصويب ؛ لأنّ الحكم الواقعي حكم نفسي على تقدير ثبوته واقعا ، وأما ما ذكر في باب اعتبار الأمارة فلأنّ جعل المنجزية والمعذرية لها يوجب التخصيص في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ويصعب الالتزام بتقديم الأمارة على الاستصحاب ، فإن الاستصحاب أيضا كالأمارة منجز فلا وجه لتقديم منجز على منجز آخر مع كون كلّ منهما منجز عند الشك في الواقع.
أقول : الإيرادان غير واردين على كلام الماتن في المقامين ، والوجه في ذلك أنّه