.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك الحكم الآخر ، وإذا كان مفاد اعتباره أمارة قائمة بذلك أنّها علم بها يترتب عليها أيضا الحكم الآخر ولا يحتاج ترتبه عليه إلى أمر آخر غير ذلك الاعتبار.
ثم لا يخفى كما أن القطع بالتكليف لامكان عدم إصابته الواقع يختصّ تنجيزه بصورة إصابته ، ولكن حيث إنّه لا يحتمل القاطع خطأ قطعه يترتب عليه الحكم الآخر ، وإن كان ترتبه عليه على تقدير إصابة قطعه الواقع على ما هو مقتضى أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر بنحو الطريقية ، كذلك الحال في اعتبار الأمارة القائمة بالتكليف حيث إن منجزيتها أيضا عند إصابتها الواقع ، غير أنّ من قامت عنده الأمارة بالتكليف يحتمل عدم إصابتها الواقع ، إلّا أنّ مقتضى تنزيلها منزلة العلم بالتكليف ترتب ذلك الحكم الآخر عليها أيضا ولو كان بنحو الحكم الظاهري ، وما دامت الأمارة قائمة. وإذا ظهر بعد ذلك الخلاف يعلم عدم ترتب شيء على تلك الأمارة لا المنجزية ولا الحكم الآخر كما هو الحال في انكشاف الخلاف في القطع بالتكليف أيضا ، غاية الأمر عند انكشاف الخلاف في القطع لم يكن حكم ظاهري أيضا بخلاف الانكشاف في الأمارة ، وعلى الجملة في موارد كون القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر بنحو الطريقية يكون اعتبار الأمارة من قبيل الحكم الظاهري فتكون حكومتها على الحكم الآخر الثابت للقطع بالتكليف ظاهرية وتكون حكومتها الواقعية تابعة لمصادفتها للواقع.
تقرير كلام النائيني قدسسره
ذكر المحقق النائيني في المقام أنّ القطع بشيء ومنه القطع بالتكليف يكون فيه جهات ثلاث :