.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبارها.
وقد ظهر مما ذكر أنّ حكومة الاصول والأمارات على الأحكام الواقعية ليست حكومة واقعية من حيث التضييق أو التوسعة فيها ، نظير قوله عليهالسلام لا سهو لمن كثر عليه السهو (١) ، وقوله : الطواف بالبيت صلاة (٢) إلى غير ذلك ، بل الحكومة فيها بالإضافة إلى الأحكام الواقعية ظاهرية فإن أصاب الواقع فالواقع هو الواقع ، وإن لم يصبه فليس هناك توسعة وضيق من جعل المؤدّى أو غيره ، بل يكون اعتبار العلم من الحكم الظاهري المقتضي كونه عذرا لدى عدم الإصابة.
كلام الشيخ العراقي في الإشكال على المحقق النائيني
وقد أورد الشيخ العراقي قدسسره على ما ذكره من أنّ اعتبار الأمارة علما أو كون المكلف عالما إن اريد منه كون الأمارة علما حقيقة أو كون المكلف عالما كذلك ، بحيث ينطبق عليها العلم وعليه العالم حقيقة وبلا عناية ففساده أوضح من أن يخفى ، وإن اريد العلم ادعاء وبالعناية كجعل الحياة أو الممات لمن لا يعلم حياته ومماته فهذا أمر صحيح ، ومن الظاهر أن الأمر في جعل العلم يدور بين الأمر من الصيرورة بحيث ينطبق عليه العلم حقيقة ، أو يكون بالادعاء والعناية ، وإذا كان المراد الأمر الثاني الذي قلنا بصحته فلا بد من ادعاء شيء لشيء النظر إلى جهة اخرى مصحح للادعاء والعناية ، فإن كان النظر في تنزيل من قامت عنده الأمارة النظر إلى أثر العالمية من طلب إكرامه ، فلا يترتب عليه غير هذه الجهة ، وإن كان النظر إلى لزوم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٧ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) مستدرك الوسائل ٩ : ٣٨.