ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله ، وتوهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعا ومن جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدا.
______________________________________________________
الطرق أنّها لا تكون توسعة في طريق الواقع بلا حكم ظاهري ولا تصرف في الواقع ولو بالعناية فمن أين لمثل هذا الجعل حكومة على الواقع ولو ظاهرا؟ وتسمية التوسعة في الطريق محضا بالحكومة الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية اصطلاح جديد ما سمعناه من آبائنا الأولين ، نعم الحكومة الظاهرية صحيحة في الأمارة بالإضافة إلى مفاد الاصول الذي ليس فيها توسعة إحراز بجعل الإحراز ، وإنّما المجعول فيها الأمر بالمعاملة مع أحد الاحتمالين معاملة الواقع فإنّ في اعتبار الأمارة تضييقا واقعيا لمفاد خطاب الأصل بنحو لسان نفي موضوع الأصل.
كلام الشيخ العراقي قدسسره والجواب عنه
أقول : اعتبار الأمارة علما ليس بحيث ينطبق عليها عنوان العلم والكشف التام تكوينا ووجدانا كما أنّه ليس بمعنى تنزيلها منزلة العلم بلحاظ جعل الأثر والأمر بوجوب العمل بها ، بل جعل ما في الأمارة من الكشف الناقص وجدانا كشفا تاما اعتبارا ، حيث إن للعلم وجودا حقيقيا ووجودا اعتباريا كما ذكر ذلك في الطلب الحقيقي والاعتباري والملكية الحقيقية والاعتبارية ، ومن المعلوم أنّ الجعل والاعتبار لا بد من أن يكون بحيث لا يكون لغوا ، وفي اعتبار الأمارة علما في جهة طريقية العلم ، يكفي سريان ما للعلم عقلا من كونه وصولا للتكليف الواقعي من تنجز