أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا ، وإن مثل (لا تنقض اليقين) لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن ، أو بلحاظ نفس اليقين. وما ذكرنا في الحاشية ـ في وجه تصحيح لحاظ واحد [١].
______________________________________________________
لا يمكن أن يتكفّل إلّا لأحد التنزيلين ، بأن ينزّل المشكوك بقاؤه منزلة المتيقن ، وأن يكون النظر إلى الشك واليقين آليا أو أن ينزّل نفس الشك في البقاء منزلة نفس اليقين به ، وحيث إن ظاهر النظر إليهما آليا فلا يستفاد منه إلّا التنزيل بحسب المشكوك والمتيقن ويقوم الاستصحاب في موارد جريانه مقام القطع الطريقي المحض.
كلام الماتن قدسسره في وجه امتناع وفاء دليل اعتبار الأمارة والاستصحاب لقيامهما مقام القطع الموضوعي
[١] ذكر في تعليقته ما حاصله إذا فرض ثبوت النجاسة لنفس الخمر والحرمة لشرب الخمر المعلوم فثبوت الحكمين لما قامت الأمارة بكونه خمرا وأن يحتاج إلى تنزيلين ، بأن نزّل ما أخبر العادل بخمريته منزلة الخمر ، والعلم به منزلة العلم بالخمر الواقعي ، وتقدم أن النظر إلى العلم والأمارة في التنزيل الأول آلي ، وفي الثاني استقلالي ، ولا يمكن الجمع بينهما بتنزيل واحد ، ولكن مع ذلك يمكن القول بأن الدليل على التنزيل الآلي كاف في ثبوت التنزيل الثاني أيضا ، وذلك أنّه كما يصحّ تنزيل الشيء منزلة تمام الموضوع كذلك يصحّ تنزيل شيء منزلة جزء الموضوع وقيده ، ولكن إذا كان التنزيل في الجزء أو القيد ، فاللازم أن يكون الجزء الآخر أو ذات المقيد محرزا بالوجدان أو بالتنزيل الآخر لئلا يكون التنزيل منزلة الجزء أو القيد لغوا ، وعليه فإذا كان الدليل على أنّ ما أخبر العادل بكونه خمرا خمر يكون مقتضى إطلاق دليل اعتبار أنّه منزّل منزلة الخمر بالإضافة إلى النجاسة وحرمة الشرب ، وحيث إن التنزيل بالإضافة إلى حرمة الشرب في الجزء أو القيد فلازم هذا الإطلاق