عليه أصلا ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ، ولا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيدا ، فإنه لا يخلو عن دقة.
ثم لا يذهب عليك أنّ هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف.
الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم [١].
______________________________________________________
عدم إحراز جزئه الآخر أو ذات المقيد للزوم اللغوية ، وإذا لم يلزم اللغوية كما في فرض تحقق الجزء الآخر أو ذات المقيد وجدانا فلا محذور ، ولا يفرق في ذلك بين جزء الموضوع أو قيده وبين جزء متعلق التكليف وقيده مع أنا ذكرنا أنّ المنزّل عليه ليس هو ذات الواقع بل الواقع المحرز فيترتب على التنزيل الأثر العقلي المترتب على الواقع المحرز كما إذا كان تكليفا أو موضوع التكليف والأثر المترتب على العلم بالواقع شرعا.
عدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوعه وإمكان دخالة العلم به في الغرض الموجب لجعله
[١] قد تقدم أن القطع بحكم بالإضافة إليه لا يكون إلّا طريقا محضا غير دخيل في ثبوته أصلا ، فإن دخل شيء في ثبوت حكم يكون بأخذه في موضوع ذلك الحكم وأخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم غير ممكن ؛ لأنّ العلم به فرض لثبوته مع قطع النظر عن العلم به ، ومعنى أخذه في موضوعه فرض لعدم ثبوته بدون العلم ، وأما لزوم الدور فتقريبه أن القطع بحكم بنظر القاطع موقوف على ثبوته ولو توقف ثبوته بنظره على القطع به لدار ، وكذلك لا يمكن مع القطع بحكم ثبوت مثله أو