الأمر الثالث : الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات [١] والجهات ، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، في جواز الاجتماع ، كان تعدد الإضافات مجديا ، ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا ، فيكون مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) من باب الاجتماع (كصلّ ولا تغصب) لا من باب التعارض ، إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين ، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) معاملة تعارض العموم من وجه ، إنما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.
______________________________________________________
يحتمل بقائها على تلك الطهارة لاحتمال كون الطاهر هو الماء الثاني وبعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة فيها وجريان الاستصحاب في الطهارة كما ذكر ، وإن نوقش فيه بدعوى أنّه من الاستصحاب الفرد المردّد بين الطهارة السابقة قبل استعمال الماءين المعلوم زوالها بعد ذلك وبين الطهارة الحادثة بعد ذلك المشكوك حدوثها ، إلّا أنّا ذكرنا في بحث الاستصحاب أنّ خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك يعمّ هذا القسم كما يعمّ الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي وتمام الكلام في بحث الاستصحاب.
التنبيه الثالث : تعدّد الإضافات
[١] قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ الخلاف في مسألة الاجتماع في موارد التركيب الاتحادي ينحصر فيما كانت النسبة بين نفس عنواني الفعلين العموم من وجه بحيث يكون الإتيان بمتعلّق الأمر بالمجمع موجبا لتحقّق العنوان المحرّم من غير عكس ، بأن يكون ارتكاب المحرّم في المجمع بنفسه لا يوجب انطباق عنوان متعلّق الأمر