فصل
في أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا؟
وليقدم أمور :
الأول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة [١] ، وإنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما ، بما هو جهة البحث في الأخرى ، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا؟
______________________________________________________
اقتضاء النهي للفساد
الفرق بين مسألة الاقتضاء ومسألة الاجتماع
[١] يذكر في المقام أمور :
الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ودخول البحث عن هذه المسألة في المسائل الأصولية ، وقد تقدّم أنّ الكلام في المسألة السابقة في مبحثين :
أحدهما : أنّ تعدّد العنوان مع التركيب الاتحادي بين العنوانين يصحّح ثبوت حكمين بالإضافة إلى المجمع بأن لا يلزم من ثبوت الحكمين فيه محذور التكليف بالمحال ، أو أنّ وحدة العنوانين واتحادهما خارجا يوجب لزوم المحذور من ثبوت الحكمين في المجمع فلا بدّ فيه من رفع اليد عن إطلاق أحد الخطابين.
وثانيهما : فيما كان التركيب بين العنوانين انضماميا بحيث ينطبق أحد العنوانين