الخامس : إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد [١] ، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه ، أما ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان ، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم ، والمعاملة بالمعنى الأعم ، مما يتصف بالصحة والفساد ، عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما ، فافهم.
______________________________________________________
لا ينافي ترتّب الأثر فإنّ النهي عن الإيجاد وترتّب الأثر بعد الوجود لا يتنافيان ، وهذا بخلاف الأمر بالستر في الصلاة أو النهي عن الطواف عريانا فإنّ الأمر والنهي فيهما إرشاد إلى أخذ الستر في الصلاة والطواف قيدا ، ومع القيد المنهي عنه لا يبقى إطلاق في ناحية الطبيعي المأمور به ولا يمكن الترخيص في التطبيق كما أوضحنا ذلك في مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه.
المراد من المعاملة في البحث
[١] هذا الأمر لبيان أنّ المراد بالشيء في عنوان النزاع ، العبادة بالمعنى المتقدّم ، والمعاملة بالمعنى الأعم وهو كلّ ما يقع تارة بنحو يترتّب عليه الأثر المترقّب منه وأخرى يقع بنحو لا يترتّب عليه ذلك الأثر فيوصف الأوّل بالصحّة والثاني بالفساد سواء كان ذلك الشيء من المعاملة بمعنى العقد والإيقاع أو من غيرهما كذبح الحيوان ، حيث يترتّب عليه تذكيته تارة ولا يترتّب عليه أخرى ، وكغسل الثوب من الخبث حيث يترتب على غسله طهارته تارة ولا يترتب عليه طهارته أخرى.
نعم ، ما لا ينفك ترتّب الأثر عنه كبعض أسباب الضمان مثل إتلاف مال الغير