السابع : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعوّل عليه ، لو شك في دلالة النهي على الفساد [١]. نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.
وأما العبادة فكذلك ، لعدم الأمر بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
غير خلل موضوعا لحكمهم بالاستحقاق ، وعنوان الموضوعية المعبّر عنها بالسببية للحكم يتبع جعل الحكم ، ونظير ذلك الإمضاء المترتب على المعاملات من العقلاء والشرع ، فإنّ المعاملات لا تكون أسبابا لتلك الامضاءات بل تكون من قبيل الموضوع لها على ما يأتي في بيان الحكم الوضعي.
مقتضى الأصل في مسألة الاقتضاء
[١] وينبغي أن يراد بالأصل البناء العقلائي كالذي ثبت في بعض الأصول اللفظية ، حيث جرت سيرة العقلاء على اعتبار الظهور لا البناء على ثبوت الظهور أو البناء على عدمه ، هذا فيما إذا شكّ في دلالة النهي عن عبادة أو معاملة على الفساد بدلالة لفظية ، أمّا إذا شكّ في الملازمة بين حرمة شيء وفساده نظير الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته فلا أصل في المقام ، لكون الملازمة أو عدمها أمرا أزليا وليست مجعولا شرعيا ولا كون الفساد أثرا شرعيا لها.
نعم ، لا بأس بالرجوع إلى الأصل العملي بل يتعيّن الرجوع إليه في المسألة الفرعية إذا شكّ في الاقتضاء وعدمه.
ولو كان المنهي عنه معاملة وشكّ في فسادها للنهي التكليفي عنها فالأصل يعني الاستصحاب مقتضاه فسادها إذا لم يكن في البين عموم أو إطلاق يقتضي إمضائها ، مثلا إذا ورد النهي عن البيع وقت النداء وشكّ في صحته وفساده فيرجع