.................................................................................................
______________________________________________________
عدم صلوحها جزءا فعدم صلوحها للجزئية مدلول النهي لا لاقتضاء التحريم.
والفرق بين الجزء والشرط بعد كون الشرط كالجزء في دخالته في تمام العبادة المأمور بها انّ ما يطلق عليه الجزء بنفسه داخل في العبادة التي تعلّق بها الأمر بخلاف الشرط فإنّ الداخل في متعلّق الأمر ليس ما يطلق عليه الشرط ، إذ ما يطلق عليه الشرط نفسه خارج عن متعلّق ذلك الأمر بل التقيّد به داخل في متعلّق الأمر ، ولذا لا يعتبر في العبادة كون شرطها بقصد التقرّب ، بخلاف الإتيان بجزئها.
نعم ، لو كان الشرط بنفسه عبادة وقد أخذ التقيّد به في متعلّق الأمر بالعبادة كالوضوء بالإضافة إلى الصلاة اعتبر التقرّب في الإتيان بالشرط كالاعتبار في الإتيان بالمشروط ، وفي كون النهي عن شرط لم يكن عبادة في نفسه ، موجبا لسقوطه عن الصلاحية للشرطية ، كلام يأتي إنشاء الله تعالى.
والمراد من الوصف اللازم ما لا ينفك المأتي به عنه ويتّصف به مع قطع النظر عن الأمور الخارجية عنه كما في وصفي الجهر والإخفات بالإضافة إلى القراءة ، بخلاف الوصف المفارق فإنّ المأتي به يعني العبادة تتصف به بلحاظ أمر خارج عنها كالمغصوبية بالإضافة إلى أكوان الصلاة وسجودها وركوعها فإنّها تتصف بها باعتبار عدم طيب نفس مالك المكان الذي يصلي فيه أو عليه.
حكم حرمة العبادة وجزئها
ثمّ ذكر الماتن قدسسره أنّه لا ينبغي الريب في أنّ القسم الأوّل يعني ما تعلّق النهي التحريمي بنفس العبادة بالمعنى المتقدّم داخل في بحث اقتضاء النهي عن شيء لفساده ، وكذا القسم الثاني ، غاية الأمر بطلان الجزء كما هو مقتضى النهي عنه على